قرار تعديل قانون ضرائب الدخل بمادة التصرفات العقارية
قرار تعديل قانون ضرائب الدخل بمادة التصرفات العقارية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.
وجاءت الموافقة مجلس النواب على مشروع القانون فى مجموعه، وأرسل البرلمان المشروع لمجلس الدولة لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع فيه.
وأكد تقرير لجنة الخطة حول مشروع القانون أن التطبيق العملى للمادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته كشف عن العديد من الثغرات التى تؤثرعلى الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية، لذلك كان لابد من تدخل تشريعى لإعادة صياغة المادة، بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات، إلا فى حالة واحدة وهى: تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
وأضاف التقرير أنه تبين أيضا وجود صعوبة فى تحصيل الضريبة من المُتصرف (البائع) خصوصا فى العقود الابتدائية غير المشهرة، إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره، أو لأسباب أخرى، لذلك كان لابد من تعديل نص المادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ليصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن (البائع والمشترى).
وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى الإعفاءات فى هذه المادة فقد اقتصر الإعفاء على ثلاث حالات، هى: القرى، والبيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
نص القانون :